تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٣
قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص قال: يحبس أبدا حتى يموت [١]. ومنها موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [٢]. ومنها رواية عامر بن السمط عن على بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد في السجن حتى يموت [٣] ويستفاد من هذه الرواية وكذا رواية محمد بن عبد الله بن مهران المتقدمة أنه يضرب ضربة واحدة بالسيف سواء قتل بها اولا، فان قتل والا خلد في السجن حتى يموت وفى رواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزانى الا أنه أعظم ذنبا [٤]. وقد جمع الشيخ قدس سره بين هذه الروايات بتخيير الامام عليه السلام بين الضرب بالسيف والرجم، قال - على ما حكى عنه -: لانه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفى ما يجب على الزانى الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١٩ من أبواب حد الزنا ح ٤ - ٥ - ١٠ - ٨