تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤
فيه الا ما يحكى عن جامع ابن سعيد وهو شاذ انتهى مضافا الى دلالة خبرين على ذلك أحدهما رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال على عليه السلام: أين الرابع؟ قالوا: الا يجيئ، فقال على عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة [١]. وثانيهما رواية عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتى بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم [٢]. وقال في محكى الخلاف: إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط " وقال العلامة في المختلف - على ما حكى عنه - بعد تنزيل على تفرقهم بعد اجتماعهم نظرا الى أن ذلك هو المذهب عندنا " هو مشعر بالاجماع وعن المسالك: مذهب الاصحاب اشتراط ايقاع الشهادة في مجلس واحد " وعن السرائر انه قال:
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٨ - ٩