تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٣
منه فان اثنين منهم قد شهدوا مثلا بأن الزنا الصادر منه موصوف بمطاوعة المرأة له واثنين منهم قد شهدوا بأنه اكرهها ومع الاختلاف في القيد لا يثبت الزنا والاوجه هو الثاني، ثم إن أوجبنا الحد عليه لم يحد الشهود والا حدوا للفرية، وعن القواعد انه قال: ويحتمل أن يحد شهود المطاوعة لانهما قذفاها فلم تكمل شهادتهم عليها دون شاهدى الاكراه لانهما لم يقذفاها وقد كملت شهادتهم عليه، وانما انتفى عنه الحد للشبهة (أي لا لعدم الثبوت) " وفيه أن المطاوعة أعم من القذف لاحتمال الشبهة فيها بأن تخيلت أنه زوجها أو مالكها وقال ايضا في محكى القواعد: أنه لو شهد اثنان بأنه زنا وعليه قميص أبيض وأثنان به وعليه قميص أسود ففى القبول نظر " وأورد عليه في الجواهر بأنه لا مانع من اجتماع الخصوصتين فلا تعدد للفعل، ودعوى ظهور الكلام في التنافى واضحة المنع انتهى. ثم قال في الشرائع: ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف ولم يرتقب اتمام البينة لانه لا تأخير في حد انتهى، قال في الجواهر: بلا خلاف محقق أجده