تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢
لاحد المشهود عليهما ويقول (ويقولون ظ): إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة ويكون الشهادة في مجلس واحد، فإذا شهدوا بذلك ولم يدع المشهود عليهما عليه ظ شبهة وجب الحد " وهذا صريح في ذلك، وكلام غيرهما من المتقدمين قريب من ذلك وهذا هو المعتمد، ويمكن تنزيل كلام المصنف وما أشبهه " على ذلك بحمل عدم القبول على تقدير التعرض على ذلك والاختلاف فيه انتهى. ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ففى ثبوت الحد على الزانى وجهان أحدهما يثبت للاتفاق على الزنا الموجب للحد على كلا التقدين، والاخر لا يثبت لان الزناء بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة فكأنه شهادة على فعلين قاله ايضا في الشرائع. أما وجه الثبوت فلاتفاق الشهود على أنه تحقق منه الزناء على أي حال وانما اختلافهم كان في مطاوعة المرأة له في الزناء أو إكراهه لها فالزناء في جانب الرجل معلوم التحقق على أي تقدير فلابد من جلده أو رجمه، وأما وجه عدم الثبوت فبأن يقال: انهم اختلفوا في صفة الزناء الصادر