تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٤
والفاضل في المختلف فانهم قالوا: لا تجوز شهادة النساء ولومنضمة الى الرجال في الرجم لصحيحة محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل الى أن قال: وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا و الرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [١]. وقد ظهر منها عدم قبول شهادتهن في الزنا مؤيدا ذلك بعموم الرواية الدالة على عدم قبول شهادتهن في الحد كرواية غياث بن ابراهيم عن الصادق عن أبيه على عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود [٢]. لكن يمكن الجواب عن صحيحة محمد بن الفضيل المتقدمة أولا بأن صدرها مناف لذيلها فان صدرها قد دل على جواز شهادة النساء في حد الزنا إذا كانت امرأتين وثلاثة رجال، وذيلها على عدم جواز شهادة أربع نسوة في الزنا إذا كان معهن رجلان في الزنا وثانيا يمكن أن تحمل كلتا
[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب حد الزنا الحديث ٧
[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب حد الزنا الحديث ٢٩