تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧
أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل فان قال ذلك ترك ولم يرجم الحديث [١] (المسألة الثانية) فيما إذا أقر بحد غير الرجم فانه لا يسقط بالانكار ويدل على هذا الحكم - بعد دعوى الشهرة على ذلك بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه - روايات ايضا منها رواية الحلبي أو حسنة المتقدمه في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم أنفه، وان أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده الحديث [٢]. ومنها حسنته الاخرى المتقدمة ايضا عنه عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد عليه الحديث [٣] ومنها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم الحديث [٤]. ومنها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال في ذيلها: لا يقطع السارق حتى يقر
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود ح ٤ - ١ - ٢ و ٣