تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦
به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه انتهى. والدليل عليه - مضافا الى دعوى الاجماع - الروايات المعتبرة، منها حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: من أقر على نفسه أقمته عليه الا الرجم، فانه إذا أقرعلى نفسه ثم جحد لم يرجم [١]. ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فأن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال: لا ولكن كنت ضاربه الحد [٢]. ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت أن اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه [٣]. ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عنه عليه السلام قال: رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم الى
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود ٣ - ١ - ٢