تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥
الحد وبعضها على حدهما ثلاثين سوطا - بأن تحمل روايات المأة على وقوع الجماع وروايات تسع وتسعين جلدة على منتهى التعزير وروايات الثلاثين أو رواية مطلق الجلد على أوسط التعزير أو أقل التعزير، والحاصل أن روايات المأه لم يعمل بها في مورد اجتماع الرجلين أو المرأتين أو رجل وامرأة تحت ازار أو لحاف واحد، وكذا لم يعمل الاصحاب بخصوص روايات التسع والتسعين فان الذى أفتى الاصحاب به في هذه المسألة هو التعزير وهو يزيد وينقص بحسب نظر الحاكم، فأقله يمكن أن يكون عشرة أقل وأكثره تسع وتسعين جلدة، فلابد من حمل روايات التسع والتسعين على أكثر التعزير، وروايات المأة على تحقق الزنا بينهما والله العالم ثم قال في الشرائع: ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم، ولو أقر سجد غير الرجم لم يسقط بالانكار، ولو أقر سجد ثم تاب كان الامام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا انتهى وهذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل (المسألة الاولى) ما إذا أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر فانه موجب لسقوط الرجم قال في الجواهر: بلا خلاف أجده كما عن الفخر الاعتراف