تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠
هو حد الزنا الواقع في مكان شريف أو زمان شريف فانه لابد من أن يجلد أكثر من مأة جلدة فما عن ابن إدريس أنه لا يتجاوز به المأة ولا ينقض عن الثمانين لا يخفى ما فيه، إذ فيه أولا أن الحد أقل من الثمانين ايضا موجود وهو حد القيادة فانه خمسة وسبعون جلدا ومراده قده من الحد ثمانين جلدة هو حد شرب الخمر. وثانيا يمكن أن يكون مراد المكلف من الحد هو التعزير فيمكن أن ينهى عن نفسه بعد جلده عشرين سوطا أو عشرة أسواط وهذا الذى ذكرناه وهو معنى قول صاحب الشرائع: وربما كان صوابا في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير انتهى ولكن ربما كان في طرف الكثرة أي المأة جلدة ايضا ليس بصواب لجواز أن يكون الزنا الواقع منه واقعا في مكان شريف أو زمان شريف فانه مستوجب لجلده أكثر من مأة جلدة كما ذكرنا. وقال في الشرائع ايضا: وفى التقبيل والمضاجعة في