تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٣
وآله وفعل على عليه السلام ذلك كما يظهر من رواية ما عز المتقدمة وكذا روايتا صالح بن ميثم واحمد بن خالد وكذا رواية أبى المتقدمات كما أشرنا الى ذلك آنفا. ثم قال في الشرايع: وتقوم الاشارة المفيدة للاقرار في الاخرس مقام النطق، ولو قال: زنيت بفلانة لم يثبت الزناء في طرفه حتى يكرره أربعا، وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد، ولو أقر سجد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه وقيل: لا يتجاوز به المأة ولا ينقص عن ثمانين، وربما كان صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير انتهى أما قيام الاشارة مقام النطق في الاخرس إذا كانت مفيدة للمقصود فلا طلاق الادلة الدالة على أن الاخرس كسائر المكلفين خلافا لابي حنيفة ويكفى في بيان اشارته مترجمان ولا يكفى الواحد لان الظاهر أن الترجمة شهادة لا رواية. وأما إذا قال: زنيت بفلانة فلا يثبت الزنا لا في حقه ولا في حقها الا إذا أقر أربعا فانه يثبت حينئذ في حقه فقط وأما في حقها فلا لاحتمال الاستكراه