تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٠
عليه ويتمكن من الذهاب الى الغائط ومن الذهاب الى حوائحه وليس المراد الساق الاصطلاحي وهذا الاحتمال لم يذكره الاستاذ دام علاه. وكذا الكلام إذا لم يتمكن له يسار بان قطعت في القصاص فانه - كما في المبسوط - تقطع يمينه، قال في الجواهر: وتبعه الاكثر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا الا ما سمعته من المحكى عن أبى على، للعمومات انتهى. وأما إذا كانت له يمين حين القطع فذهبت إما بالمرض أو بسائر العوارض فانه لم تقطع اليسار فان المفروض أن وجوب القطع قد تعلق بالذاهبة، وإذا سرق ولا يمين له فانه قال في النهاية على ما حكى عنه - قطعت يساره، وعن المبسوط " ينتقل الى رجله، و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، قال في الجواهر: ولعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة، هذا، والموجود في ما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية " وان سرق وليس له اليمنى فان كانت قد قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فان لم تكن ايضا اليسرى قطعت رجله، فان لم تكن له رجل لم يكن له اكثر من الحبس من حيث الا أنه قال في الشرائع: وفى الكل اشكال من حيث انه تسخط من موضع القطع فيقف على إذن الشرع وهو مفقود انتهى ومقصوده قد سره من التخطي عن موضعه القطع ان المفروض ان وجوب القطع في ما إذا سرق ولا يمين له