تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٩
ولا أن يتمكن من الاكل ولا من الاستنجاء ولا أن يمشى الى حوائجكم فإذا قطعت يده اليمنى بالسرقة والمفروض أن يده اليسرى شلاء أو مقطوعة بالقصاص أو بغيره يبقى بلايدين فيختل حينئذ أمر دينه ودنياه، وهو مما لا يرضى الشارع به. ولكن هذا الوجه وان كان وجها مستحسنا يؤيده المرسلة والصحيحة المتقدمتان الا ان المشهور بل كاد أن يكون اجماعا الا من الاسكافي هو العمل بمطلقات أدلة وجوب قطع يد السارق اليمنى الشاملة باطلاقها لمن شلت يده اليسرى أو قطعت بالقصاص مضافا الى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة المصرحة بذلك [١] وكذا صحيحة زرارة المتقدمة فانه قال: إن الاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة [٢] فحينئذ العمل على المطلقات المعتضدة بهاتين الروايتين الصحيحتين. واما قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة [٣] ولا يترك بلا ساق " فقى الجواهر بعد تضعيف الرواية أو حملها على بعض الوجوه قال: وبعد اجمال ما فيه من قوله (عليه السلام): ولا يترك بغير ساق وان قيل: ان الساق في اللغة الامر الشديد فلعل المراد بقوله (ع) ولا يترك بغير ساق انه لا يقطع ولا يترك من دون أمر شديد مكان القطع، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد انتهى، ولكن يمكن إن يقال:، ان المراد من الساق هنا ما يتمكن به من الاعتماد
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب حد السرقة الحديث ١ - ٤ - ٣