تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٧
اليسرى [١]، أقول: وسياتى تمام الكلام في هذه المسالة في الفرع الثالث من اللواحق انشاء الله تعالى. واما البحث في الفرع الثاني أي انه لا تقطع اليسار مع وجود اليمين فهو موافق للمشهور بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه كما في الجواهر بل لابد من قطع اليمنى وان كانت شلاء بل وان كانتا شلا وين وكذا لو كانت اليار شلاء لاطلاق الادلة الدالة على وجوب قطع اليمنى الشامل لجميع هذه الفروض مضافا الى صحيحه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال " [٢] وفى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن الاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة [٣]، نعم عن المبسوط و الوسيلة " إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، وان قالوا: تندمل قطعت، ونحو ذلك عن القاضى بل والفاضل في المختلف مراعاة للاحتياط في الحدود حيث لايراد منها القتل، قال في الجواهر: واستحسنه في المسالك وهو كذلك تنزيلا لاطلاق النصوص على غير الفرض، بل يمكن تنزيل اطلاق الفتوى ومعاقد الاجماعين عليه
[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب حد السرقة الحديث ١
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب حد السرقة الحديث ١ - ٤