تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٥
السارق قطع يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع في السجن، فان سرق من السجن قتل [١]. وعن الفقيه أنه قال: روى أنه إن سرق في السجن قتل [٢]. وفى المستدرك عن دعائم الاسلام مرسلا عن أمير عليه السلام أنه أتى بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتى به مرة ثانية (أخرى خ) قد سرق، فقطع رجله اليسرى وقال: إنى لاستحيى من الله عزو جل ان لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجى، وقال: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله على قطع يد ورجل وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أتى به في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين، فان سرق في السجن قتله [٣]. وقال في الشرائع ايضا: ولو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف، ولا تقطع اليار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء، وكذا التقديرين، ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط قطعت يمينه، وفى رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام " لا تقطع " والاول أشبه، أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع
[١]
[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب حد السرقة الحديث ٤ - ١١
[٣] مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢٣٦