تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٢
لكيفية قطع اليد وبقاء المسجد انتهى، وكيف كان فان سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب - كما في الجواهر الا أن الظاهر أن التوبة لم تكن غاية لحبسه ولم يذكر ذلك في شئ من روايات هذه المسألة فلنذكر بعض الروايات. منها ما عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشى عليها الى الغائط ويده اليسرى ياكل بها ويستنجى بها، وقال عليه السلام: إنى لاستحى من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ، ولكن اسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده و رجله [١]. ومنها رواية النضر بن سويد عن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق، فقال: سمعت ابى يقول: أتى عليه عليه في زمانه برجل قد سرق، فقطع يده، ثم أتى به ثانية، فقطع رجله من خلاف، ثم أتى به ثالثة فخلده في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه [٢]. ومنها رواية أبان بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل، ويقول: إنى
[١]
[٢] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب حد السرقة الحديث ١ - ٣