تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١١
القطع من المفصل، الا أن صريح صحيحة زرارة المتقدمة [١] وكذا ظاهر بل صريح موثقة سماعة المتقدمة [٢] هو القطع من وسط القدم أو قبة القدم، فالجمع بين الطائفتين من الروايات يقتضى أن تحمل روايات العقب أو المفصل على مادلت عليه روايات قبة القدم أو وسط القدم با ن نرفع اليد من ظاهر تلك الروايات الدالة على العقب أو المفصل بواسطة صريح هذه الروايات من أن عليا عليه السلام قال: إنى لا ستحى من التدأن أتركه لا ينتفع بشئ [٣] الحديث، فان هذا الاعتبار الذى ذكره عليه السلام وكذا ما ذكره قبل هذه الجملة من قوله (ع): وتركت رجله اليمنى يمشى عليها الى الغائط ويده اليسرى ياكل بها ويستنجى بها الخ مناسب لما دكرناه لانه إذا قلنا بوجوب القطع من المفصل لا يتمكن بعد ذلك عادة أو يصعب عليه جدا الذهاب الى الغائط ولم يتمكن تمكنا تاما من اقيام للصلاة أو غيرها، ولا ينتفع بشئ من عيشه انتفاعا حسنا. ثم أنه من الغريب ما نقل عن التبيان " فاما الرجل فعندنا نقطع الاصابع من مشط القدم، ويترك الابهام والعقب " فانه قال في الجواهر: فانى لم أجده قولا لاحد من العامة والخاصة فضلا عن أن يكون مجمعا عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته، وان كان مناسبا
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤ من ابواب حد السرقة الحديث ٨ - ٣
[٣] الوسائل الباب ٥ من ابواب السرقة الحديث ١