تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٩
عليه انتهى، وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعدد دعوى اللاخلاف أو الاجماع - روايات، منها رواية أبى بصير عن الامام الصادق عليه السلام قال: القطع من وسط الكف، ولا يقطع الابهام، و إذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع [١]. ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه [٣]. ومنها صحيحة زارة عن أبى جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى ان يعفا عن شئ من الحدود [٤]. ومنها موثقة سماعة قال: قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل [٥]. واما ما ذكر في عبارات الفقهاء فعن الصدوق في المقنع أنه قال: إنما يقطع من وسط القدم " وعن الخلاف والمبسوط
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث ٢ - ٤ - ٧ - ٨ - ٣