تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٢
عن الاقرار، فليس حينئذ الا القولان الاولان، لكن القول الاول لا يخلو عن قوة لاحتمال أن تكون مرسلة جميل المتقدمة آنفا الرجوع بعد الاقرار بالسرقة مرة واحدة مضافا الى ضعف المرسلة وعدم تحقق نسبة هذا القول الى الاشهر. واما إذا أقر بالسرقة مرة واحدة فقد عرفت عدم وجوب القطع عليه الا أنه يغرم المال لعموم أو اطلاق " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (الرابع من مباحث السرقة:) في وجوب الحد على السارق وكيفية قال في الشرائع: وهو قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى ويترك الراحة والابهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها، فان سرق ثالثة حبس دائما، ولو سرق بعد ذلك قتل انتهى. أما السرقة الاولى فان حدها قطع الاصابع الاربع أي السبابة والوسطى والخنصر والبنصر من اليد ويترك الابهام والكف، وادعى عليه اللاخلاف بل الاجماع عند علمائنا الامامية وليتمكن بهما من غسل وجهه والاعتماد عليهم في الصلاة، وقال بعض العامة: يجب القطع من المرفق، وقال البعض الآخر منهم: يجب القطع من الزند، أما مستند قول الامامية فهو روايات مستفيضة بل متواترة نذكر بعضها منها المرسل عن الحرث بن