تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٠
ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فأقطعه ورغم أنفه [١]. ومنها رواية سماعة المؤيدة للروايتين المتقدمتين عنه عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذاك له، فإذا رفع الى إمام قطعه، فان قال الذى سرق منه: ألا أهبه له؟ لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع الى الامام، و ذلك قول الله عزو جل " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد أن يتركه [٢]. كذا ذكر في الجواهر هذه الرواية مؤيدا بها للصحيحتين المتقدمتين الا أنى ما أدرى ما وجه تأييدها للروايتين فان مفروض الروايتين هو ما إذا أقر السارق بالسرقة ثم رجع عن اقراره، ورواية سماعة لا ارتباط لها بهذه المسألة فانه لم يذكر فيها رجوع المقر عن اقراره ولكن عن النهاية والتهذيب والاستبصار والقاضى والتقى وابن زهرة والعلامة في المختلف سقوط القطع بالرجوع عن الاقرار بل ادعى أنه مشهور بين القدماء، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ومستند هذا القول هو مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في حديث: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود [٢] الا أن هذه الرواية لا تكافئ الروايتين المتقدمتين لارسالها
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١ والباب ٧ الحديث ٣
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد السرقة الحديث ١