تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٧
قطعه وإذا أقرت الامة عند الامام بالسرقة قطعها [١] المحمولة على تصديق المولى لاقراره، لكن يمكن الخدشة في ذلك - مع قطع النظر عن الرواية بأن العبد إذا كان مسلوب العبارة وأن اقراره كلا اقرار فكيف يصير تصديق المولى له معتبر العبارة الا أنك قد عرفت آنفا بأن المانع من قبول إقراره أن اقراره كان في حق الغير وهو المولى، فان الاقرار على أنفسهم جائز لا على أنفس الغير وبعد تصديق المولى لاقراره يرتفع المانع من قبول اقراره فلا مانع حيينئذ من قبوله. وقال في الجواهر: لكن هذا كله بالنسبة الى القطع، وأما المال فيثبت بالمرة، ويتبع به بعد العتق، وهل يقطع بعده لو كان أقربه مرتين قبله؟ إشكال من الاصل وسبق درء الحد المستصحب ومن عموم ما دل على حجيته بعد ارتفاع المانع، بل لعل الاخير لا يخلو من قوة لانقطاع الاصل بالعموم المزبور المقتضى ثبوت الاقرار على النفس حين صدوره وان لم يجز القطع لحق المولى فلا درء حينئذ حتى يستصحب كالاعتراف بما يوجب القصاص انتهى وقال في الرياض: ثم إن عدم قبول اقراره إنما هو بالاضافة الى قطعه خاصة وبالاضافة الى الغرامة فيقبل، ويتبع بالسرقة بعد الحرية بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الاجلة للعموم مع انتفاء المعارض بالكلية، وهل يقطع حينئذ؟ وجهان من ارتفاع المانع ومن اندراءه ابتداءا فيستصحب، ولعل هذا أقرب للشبهة الدارءة انتهى، والظاهر
[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد السرقة الحديث ٢