تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٥
لم لا تعتبرون تعدد الاقرار في السرقة كما تعتبرون التعدد في الاقرار بالزناء؟ فحينئذ لا يكفى الاقرار مرة واحدة في وجوب القطع كما هو المعروف بين الفقهاء بل ادعى اللاخلاف بل الاجماع على ذلك الا أنه حكى عن المقنع الاجتزاء بالمرة الواحدة لكن عن كشف اللثام أنه قال: لم أره في ما حضرني من نسخة " نعم يثبت المال عليه فقط إذا أقر بالسرقة مرة واحدة دون القطع كما يدل على ذلك اطلاق قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " لكن في صحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: إذا أقر على نفسه بالسرقة مرة واحدة قطع [١] معتضدا ذلك بالرواية العامة المروية بسند صحيح عن الفضيل ايضا عنه عليه السلام قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق من حقوق الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذى أقر على نفسه كائنا من كان الا الزانى المحصن [٢]. الا أن الرواية الاولى لا يمكن الافتاء بها لا عراض المشهور عنها ولموافقتها - كما قيل - لمذهب العامة وأما الصحيحة الثانية فانها عامة يمكن تقييدها بالروايات الدالة على اعتبار تعدد الاقرار في السرقة فكما أن الزانى المحصن استثناه الامام عليه السلام في نفس تلك الرواية يمكن استثناء، السارق ايضا بروايات أخر إذا أقر بالسرقة مرة واحدة كما يؤيد ذلك رواية أبان بن عثمان المتقدمه آنفا [٣]
[١]
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد السرقة الحديث ٣ - ٤
[٢] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١