تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٠
عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقدنبش مرارا فأقطعه [١]. ورواية الفضيل عنه ايضا عليه السلام في النباش إذا كان معروفا بذلك قطع [٢] بناء على أن المعروفية بذلك تتحقق بحصول النبش منه مرارا. ومرسلة ابن بكير عنه عليه السلام قال النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع [٣] فيستفاد من هذه الروايات عدم القطع إذا سرق الكفن أول مرة ولم يتكرر منه النبش الا أنه يمكن حمل هذه الروايات على ما إذا تحقق منه النبش فقط من دون أخذ الكفن، نعم في صورة تكرر النبش منه يقطع حينئذ من باب الافساد لا من باب السرقة وان لم تتحقق منه السرقة فيصير من مصاديق قوله تعالى " ويسعون في الارض فسادا " وعلى هذا - أي على النبش دون سرقة الكفن - يحمل خبر الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع [٤] وأما مستند القول الثالث - أي القطع للنباش مطلقا فهو الروايات المطلقة كصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس [٥]. وكذا رواية عيسى بن صبيح عنه عليه السلام قال: سألته عن الطرار والنباش والمختلس، فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس [٦]
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]
[٦] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة ح ١١ - ١٥ - ١٦ - ٦ - ٧ - ١٠