تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٩
نكحها، فان الناس قد اختلفوا علينا، طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحى، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزناء إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مأة [١]. ورواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء [٢] ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: أخذ نباش في زمن معاوية، فقال لاصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه وتخلى سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل على بن أبى طالب، فقال: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش، وقال: هو سارق هنا لك للموتى [٣] ورواية الفقيه المروية من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيانا [٤]. ومقتضى إطلاق هذه الروايات وجوب القطع على من سرق الكفن وان لم يبلغ قيمته ربع دينار، وأما وجه القول الثاني أي أنه يعزر ولا يقطع في المرة الاولى فمستنده رواية على بن سعيد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن النباش فقال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر [٥] وروايته الاخرى عنه
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥] الوسائل الباب ١٩ من أبواب حد السرقة الحديث ٢ - ٤ - ٥