تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٧
والخيل والحمير، والبقر والغنم، فإذا آوت الى حظيرة كالمراح والدين والاصطبل فان كان في البر دون البلد، فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرز، وان كان معها فيه فهو حرز، فان كان الباب مفتوحا فليس بحرز الا أن يكون معها مراعيا لها غير نائم، وان كان الباب مغلقا فهو حرزنا نائما كان أو غير نائم، ولو كانت في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان معها صاحبها أو لا انتهى كلامه رفع مقامه. لكن قد عرفت أن المراعاة لم تكن حرزا، فالتفصيل الذى ذكره قدس سره خال عن الفائدة، نعم إذا كانت الابل والخيل والغنم في بيت والبيت له باب مغلق فهى في حرز، وأما صرف المراعاة سواء كان سائقا لها أو قائدا اياها وسواء كانت باركة أو مقطرة أي على نحو القطا وسواء كان ناظرا إليها أو غير ناظر نائما أو منتبها فليس هذ في حرز أصلا. ثم قال في الشرائع: ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط: يقطع، لانه محرز بالعادة، وكذا إذا كان الانسان في داره وأبوابها مفتحة، ولو نام زال الحرز، وفيه تردد، ويقطع سارق الكفن لان القبر حرز له، وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل: نعم، و قيل: يشترط في المرة الاولى دون الثانية والثالثة، والاولى أشبه انتهى أما إذا سرق باب الحرز فوجه أن يقطع كونه مجرزا باثباته في البناء فسرقته سرقة من الحرز، وأما إذا كان الانسان في الدار وصاحبها فيها و