تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٦
النصاب أي ربع دينار قطع بذلك الا أنه على فرض كون الفقراء مصرفا للموقوفة لا أنهم ملاكا لها يشكل القطع في الزائد عن النصيب لعدم النصيب له حينئذ، وكذا إذا لم يعين الواقف لكل واحد من الفقراء نصيبا فانه لا يقطع ايضا لعدم فرض نصيب له حتى يفرض الزائد عن نصيبه. وأما الفرع الثالث - أي إذا سرق الجمال مع مراعاة صاحبها وكذا الغنم مع إشراف الراعى عليها فلا قطع عليه فان مراعاة الصاحب أو إشراف الراعى لا يصيرها محرزة، فالسرقة لم تتحقق من الحرز الا أنه حكى عن الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه قال: إنها محرزة بذلك قال في المبسوط: " الابل ان كانت راتعة فحرزها أن ينظر الراعى إليها مراعيا لها، وان كان ينظر الى جميعها مثل ان كان على تنشز (١) أو مستو من الارض فهى في حرز، لان الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعى، وان كان لا ينظر إليها أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز، وان كان النظر الى بعضها دون بعض فالتى ينظر إليها في حرز والتى لا ينظر إليها في غير حرز، وان كانت باركة ينظر إليها فهى في حرز، وان كان لا ينظر إليها فهى في حرز بشرطين، أن تكون معقولة وأن يكون معها نائما أو غير نائم، لان الابل الباركة هكذا حرزها، وان كانت مقطرة فان كان سائقا ينظر إليها فهى في حرز، وان كان قائدا فانما تكون في حرز بشرطين، أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها، وأن يكثر الالتفات إليها مراعيا لها، وكذا البغال