تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٢
يده [١] ورواية السكوني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد الى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال: تقطع أيديهما لانهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (المسلمين خ ل) [٢]. ورواية معاوية بن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية ان كان وطأها جلد الحد، وعلى الذى اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم، وان كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه، وعليها هي ان كان استكرهها فلا شئ عليها، وان كانت أطاعته جلدت الحد [٢] ورواية طريف بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن رجل باع امرأته، قال: على الرجل أن تقطع يده، وترجم المرأة، وعلى الذى اشتراها إن وطأها إن كان محصنا أن يرجم، إن علم، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مأة جلدة، وترجم المرأة إن كان الذى اشتراها وطأها [٤] " لكن يمكن أن يقال: إن التعبير بالسرقة في هذه الروايات ووجوب القطع عليه إنما هو لاجل أخذه لاموال الناس بالخدعة والحيلة وبيع ما لا يجوز بيعه لهم وأخذ ثمنه منهم بغير مشروع الذى حكمه
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة الحديث ٢ - ٣ - ١
[٤] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب حد الزنا الحديث ١