تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٧
إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذى يقتضيه مذهبنا انتهى وقال في الجواهر: لعل من الباطن الجيب في باطن القميص الاعلى، ومن هنا قال في الروضة: والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الاعلى والباطن ما كان في باطنه أو ثوب داخل مطلقا انتهى. قلت: وهو حسن الا أن الروايتين المطلقتين المتقدمتين قد أطلقتا عدم القطع إذا طر أي سرق من قميصه الاعلى، والاطلاق يشمل ما إذا طر من الجيب الفوقاني أو التحتاني. وقال ايضا في الشرائع: ولا قطع في ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة انتيه أما الفرع الاول فمستنده روايات كثيرة نذكر بعضها منها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر: شحم النخل [١]. وفى رواية الصدوق: والكثر: الجمار، ومنها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع [٢] ومنها رواية الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة الحديث ٣ - ٤