تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٢
عن الدخول كما هو واضح، ونحوه المحكى عن خلافه من أن كل موضع حرز لشئ من الاشياء، بل عن الحلى والفاضل في التحرير اختياره، إذ لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة اختلاف الحرز عرفا باختلاف المحرز، فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابة والحطب والتبن ونحوها كما هو واضح انتهى وعلى كل حال في المال الذى لم يكن محرزا ليس عليه القطع كما إذا سرق من الارحية والحمامات والمواضع المأذون في إتيانها كالمدارس العامة الدخول والخروج وكذا المساجد والخانات وضابط ذلك كل موضع لا يحتاج الى الاذن في الدخول. وأما ما قيل من أن المالك إذا كان مراعيا له فهو حرز فهو قول الشيخ قدس سره في المحكى عن مبسوطه وخلافه استنادا الى قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وهو ما رواه حماد عن الحلبي بسند صحيح [١] عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه، فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي، فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه، فرفعه الى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده
[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٢