تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٠
بمقدار ربع دينار لا غير، وكذا لا فرق في السرقة الموجبة للقطع بين ما إذا علم بقيمة المسروق اولا، فلو ظن أن المسروق فلس فظهر أنه دينار أو ظن أن الثوب لم يبلغ قيمة ربع دينار فبان أن قيمته بمقدار النصاب قطع فلا اعتبار في القطع بالسرقة بالقصد للسرقة بمقدار النصاب. قال في الشرائع ايضا: ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق، أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه الا باذنه، فما ليس بمحرز لا يقطع كالمأخوذ من الارحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد، وقيل: إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي (صلى الله عليه وآله) سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد انتهى ومستند اشتراط أن يكون محرزا رواية السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا، [١] وبهذا الاسناد عنه عليه السلام قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا [٢] وأما رواية قصة صفوان فقد تقدمت [٣] الا أن الالتزام بمفادها مشكل فان السارق لم يسرق ردائه من الحرز، وإنما أخذه من تحت رأسه أو سرقه والصفوان قد خرج يهريق الماء، والمفروض أن المسجد لم يكن حرزا بل من المواضع التى يدخل فيه كل أحد
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٨ من أبواب حد السرقة الحديث ١ - ٢ - ٣