تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٩
في ريش يعنى الطير كله (١). ثم انه لا فرق في القطع بالسرقة بين ما إذا كان المسروق عين الذهب أو غيره بأن بلغ قيمته ربع دينار مسكوك، فلو بلغ قيمة ربع دينار غير مسكوك ولم يبلغ قيمة المسكوك فلا قطع عليه لان الدينار حقيقة في المسكوك خلافا للمحكى عن الخلاف والمبسوط من عدم اعتبار بلوغه الى المسكوك وهو شاذ فان الدينار ظاهر في الدينار المسكوك فيحمل إطلاق الروايات عليه. قال في الجواهر: ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغا قيمته ربع دينار مسكوكا قطع على الاقوى " ومراده قدس سره إذا كان الذهب بحسب الوزن سدس دينار الا أنه بواسطة صياغته صار ثمينا قيما وبلغ قيمته بواسطة الصياغة ربع دينار مسكوك فإذا سرق هذا الشئ الثمين يقطع بذلك، الا أن فيه ما لا يخفى فانه كيف يمكن القول بقطع من سرق الشئ الذى يكون بحسب الوزن سدس دينار مسكوك مع أنه لم يسرق النصاب الشرعي وهو ربع الدينار وان فرض أنه يبلغ بواسطة الصياغة ربع دينار؟ فانه خلاف المتفاهم من الروايات، فان الروايات المتقدمة وان أثبتت أن كل ما كان قيمته تبلغ ربع دينار إذا سرقه قطع الا أن ذلك ظاهر في المتاع غير الذهب فلا يشمل نفس الذهب فان نفس الذهب لو سرقه فلابد أن يكون