تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٥
في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين، فقال: في ربع الدينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: فقلت له: أرأيت من يسرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين يسرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع الدينار لالفيت عامة الناس مقطعين (١). ومنها صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق الا في شئ يبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (٢). خلافا للصدوقمن أنه يقطع في ما إذا سرق في ما قيمته خمس دينار استنادا الى روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (٣)، ومنها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار (٤)، ومنها رواية اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به (٥)، ومنها صحيحة أو موثقة محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق؟؟؟