تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٣
وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد، للشبهة، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال وكذا لو قال: المال لى وأنكر صاحب المنزل فالقول قوله مع يمينه، ويغرم المخرج ولا يقطع لمكان الشبهة، قاله في الشرائع. أما الفرض الاول بالنسبة الى القطع فان من المعلوم أنه لا يقطع لانه يحتمل أن يكون المخرج صادقا في قوله بأنه - أي صاحب المنزل - وهبه له أو أذن له في إخراجه، وان كان احتمال كذب المخرج وصدق قول صاحب المنزل قويا بل و ان شهدت القرائن على صدق قول صاحب المنزل الا أن احتمال صدق قول المخرج موجب للشبهة الدارئة للحد فلا يحد بصرف احتمال صدق قول صاحب المنزل، نعم إن أثبت صاحب المنزل بيمينه أن المال الذى أخرج المخرج اياه من منزله هو ماله رد المال إليه، فبالنسبة الى القطع لا قطع على المخرج للشبهة الدارئة، وبالنسبة الى المال لابد أن يرد عليه ماله ان حلف بأنه ماله، لكن حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، فقال: صاحب البيت أعطانيها، فقال: يدرأ عنه القطع الا أن تقوم عليه البينة، فان قامت عليه البينة قطع (١) معارضة لما قلناه على الظاهر الا أن هذه الحسنة لا تعارض ما قلناه فان قيام البينة