تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٦
الاخر كالاقارب الواجبى النفقة بل عن بعض " الحاق مطلق الاقارب " لقوله تعالى: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم الاية [١]. الا أن جواز الاكل ونفى الحرج عنه من بيوت من ذكر في الاية المباركة وان كان بدون الاذن، إنما هو في ما لم يحرز عنهم بأن لا يحجبون عن الدخول في منازل المذكورين في الاية وكذا الرواية المتقدمة - أي حسنة أبى بصير التى ذكرناها آنفا وأما في صورة الحرز عنهم فلا، فحينئذ الاقوى هو الاقتصار على الاب في عدم قطعه إذا سرق من ولده. وأما الشرط الثامن - بأن يأخذه سرا فانه مفهوم من لفظ السرقة فان لفظ السرقة موضوع للاخذ سرا، فلو أخذ شيئا قهرا جهارا فهو غاصب لا سارق فلا يقطع، وكذا لا يقطع المستأمن - أي الذى آمنته على مالك فأدخلته بيتك كالبناء والنجار والحداد فسرق فانه خائن وليس بسارق وكذا الودعى أي الذى جعلت مالك بعنوان الوديعة عنده فخان فانه لا يقطع لانك جعلته أمينا وسلمت إليه مالك و لم تحرز مالك عنه فخانك فهو ضامن إذا سرق وليس عليه القطع
[١] سورة النور الاية ٧٨