تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٠
مثل الذى له فلا شئ عليه، وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن، وهو ربع دينار قطع [١]. ورواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنى لم أقطع أحدا له في ما أخذ شرك [٢] وفى رواية مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أتى برجل سرق من بيت المال فقال: لا تقطعه فان له فيه نصيبا [٣]. الا أن صحيحة عبد الله بن سنان لا عموم فيها بل هي مخصوصة بما إذا لم يسرق اكثر من نصيبه، والروايتان الاخيرتان وان كان فيهما اطلاق شامل لما إذا أخذ اكثر من نصيبه بل وان اخذ بمقدار نصاب السرقة زائدا على نصيبه الا أنه لا جابر لهما فما في القواعد - على ما حكى عنه - أنه قال: ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل أخذه على قسمة فاسدة على اشكال، أقربه ذلك إن قصدها، والا قطع انتهى - لا يخلو عن نظر، فان القسمة سواء كانت فاسدة أو غير فاسدة غير موجبة للقطع إذا لم يأخذ أكثر من نصيبه كما دل على ذلك اطلاق الروايات المتقدمة. وأما الشرط الرابع - أي ارتفاع الشركة - فانه إذا سرق
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب حد السرقة الحديث ٤ - ١ - ٢