تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٤
الصبى يسرق، قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني فان عاد قطع المفصل الثالث، وتركت راحته وأبهامه (١). وهذه الروايات - كما تراها - قد اختلف العفو فيها بمرة أو مرتين ففى بعضها يعفى عنه مرة وفى بعضها الاخر " يعفى عنه مرتين " وفيها اختلافات من جهات أخرى ففى بعضها " فان عاد قطع بنانه " وفى بعضها " فان عاد عزر فان عاد قطع أطراف أصابعه " وفى بعضها " فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى " الى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في هذه الروايات: وفى صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أتى على عليه السلام بغلام قد سرق، فطرف أصابعه، ثم قال: أما لئن عدمت لاقطعنها، ثم قال: أما إنه ما عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا (٢) والمراد بتطريف أصابعه - كما في الجواهر خضبها بادمائها وفى رواية البصري عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبى ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه وقال على عليه السلام: لم يصنعه الا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا (٣) (٢) (٣) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة الحديث ٨ - ٩