تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٣
السابقة وأما مستند قول الشيخ في النهاية فيدل على بعض ذلك التفصيل روايات، منها صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى يسرق قال: يعفى عنه مرة أو مرتين، ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك [١]. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبى يسرق، قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه، فان عاد عفى، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك [٢] ومنها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إذا سرق الصبى عفى عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك [٣] ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام في الصبى يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك [٤]. ومنها رواية اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة الحديث