تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٨
متعمدا تسعين جلدة فمات بسبب الزيادة فانه يقتص منه، وكذا إذا ضربه خطأ تسعين جلدة فان عليه ديته إذا كانت الزيادة سببا لقتله واما إذا لم تتحقق الزيادة بل مات بنفس الحد فلا شئ عليه سواء كان حق الله أو حق الناس كحد القذف، الا أن المحكى عن الاستبصار أن دية القتل الخطأى تكون على بيت المال استنادا الى مرسلة الصدوق المتقدمة (١) الا أن تلك الرواية لا تكافئ الروايات المعتبرة الدالة على أنه لا شئ عليه إذا لم يتجاوز الحداد عن الحد المقرر شرعا عليه سواء كان الحد من حدود الله تعالى أو من حدود الناس فان اطلاق تلك الروايات شامل لكلا الحدين، والمرسلة المتقدمة لا تصلح لان تقيد تلك المطلقات. (المسألة الثالثة:) قال في الشرائع ايضا: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته، ولو أنفذ الحاكم الى حامل لاقامة حد فأجهضت (٢) قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال، وقيل: تكون على عاقلة الامام، وهى قضية عمر مع على (عليه السلام) ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة