تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٧
ولكن القول الاول هو الاصح ففى الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (١) وفى رواية الشحام عنه عليه السلام قال: من قتله الحد فلا دية له (٢)، مضافا الى أصل البراءة من الدية والى قاعدة الاحسان فان من يجرى عليه الحد الشرعي أو يقتص منه لا يراد منه الا تطهيره من ذنبه وهو إحسان بالنسبة إليه، وما على المحسنين من سبيل " قال في الجواهر: والظاهر ارادة ما يشمل التعزير من الحد فيه، وعلى فرض العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ، وقال قبل ذلك: و لكن ينبغى تقييد ذلك (أي حده أو قصاصه) بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير المعصوم بالتجاوز ونحوه والا اتجه الضمان انتهى وحاصل الكلام أن الحد أو القصاص إذا صدر من أهله ووقع في محله إذا صار سببا لقتل المحدود أو المقتص منه سواء كان من حدود الله تعالى أو من حدود الناس فلا ضمان على المتعدى للحد أو القصاص ما لم يتعد الحداد من الحد الذى كان عليه والا فهو ضامن لذلك، فان كان عمدا مثل ما إذا ضرب شارب الخمر