تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٧
وموثقته الاحرى عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه [١]. وصحيحة جميل عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة [٢]. وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في حديث: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة [٣]. والصحيحتان الاخيرتان قد صرحتا بوجوب قتله في الثالثة، والروايات المتقدمة كالصريحة في ذلك ايضا مضافا الى اطلاق الرواية الدالة على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة الشامل لشارب الخمر وهى صحيحة صفوان عن يونس عن أبى الحسن الماضي عليه السالم قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة [٤] وأما مستند أنه - أي شارب الخمر - يقتل في الرابعة فاستدل له في محكى الخلاف بالنبوي قال: صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه [٥] مؤيدا ذلك بما عن بعض المتأخرين من كون الزانى أعظم
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١١ من أبواب حد المسكر الحديث ٥ - ٦ - ٨ - ٣
[٥] سنن البيهقى ج ٨ ص ٣١٤ على ما حكى عنه