تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٥
بما يراه الحاكم انتهى، لكن يرد عليهما أولا بأن هذا الوجه الذى ذكراه من أن الكفر أعظم من شرب الخمر جار بعينه في الكافر الذمي ايضا وثانيا بأن الروايات الواردة في اليهودي والنصراني بأنهما إذا شربا الخمر جهارا حدا ثمانين جلدة، مطلقة تشمل الكافر الحربى ايضا، مضافا الى أن الكفار مكلفون بالفروع ايضا كتكليفهم بالاصول غاية الامر سقوط الحد عنهم إذا استتروا بالشرب بواسطة عقد الذمة لا لعدم الحد عليهم أصلا. ثم إنه يضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله - أي الموضع التى يكون الضرب عليها موجبا لقتله. نعم عن المبسوط " لا يجرد عن ثيابه لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد " الا أن هذا الكلام ضعيف فانه مردود بصحيحة أو حسنة أبى بصير أنه قال في حديث: سألته عن السكران والزانى قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه جواهر ما به ضربا بين الضربين [١]. ثم إنه ينبغى أن يفرق الضرب على سائر بدنه ليذوق العقوبة - كما روى عن على عليه السلام من أنه قال للجلاد: أعط كل عضو حقه (٢).
[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب حد المسكر الحديث ١