تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢١
زيد في هذا التضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها التى أمر الله به [١]. وفى رواية محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين [٢]. وفى حسنة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب على عليه السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين [٣]. هذه هي الروايات المطلقة الشاملة للرجل والمرأة وللحر والعبد، وأما الروايات المصرحة بكون العبد كالحر فكثيرة منها موثقة أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان على عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر و العبد واليهودى والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم [٤]. ومنها موثقته الاخرى قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودى والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار لانهم ليس لهم ان يظهروا بشربها [٥].
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المسكر ح ٦ - ٨ والباب ٤ الحديث ١
[٤]
[٥] الوسائل الباب ٦ من أبواب حد المسكر الحديث ١ و ٢