تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٠
(الثاني في كيفية الحد:) وهو ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو المرأة حرا كان أو عبدا، وفى رواية: يحد العبد أربعين، و هي متروكة، أما الكافر فان تظاهر به حد، وان استتر لم يحد، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق، وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروى، وقال في الخلاف يقتل في الرابعة، ولو شرب مرارا كفى حد واحد، قال ايضا في الشرائع. أما وجوب حد الشارب سواء كان رجلا أو امراة حرا أو عبدا فتدل عليه روايات ففى صحيحة الحلبي أو حسنته أنه سأل الصادق عليه السلام أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف يضرب بالخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتى بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك على عليه السلام على عمر فرضى بها [١]. وفى رواية اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الزنا شرا وشرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفى الزنا مأة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد ولكن
[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المسكر الحديث ٣