تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١
بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مأة جلدة [١] وهل يكون الحيض بمنزلة الغيبة أم لا؟ عن السيد قدس سره أن الاصحاب فرقوا بين الغيبة والحيض بأن الحيض لا يمتد، وربما امتدت الغيبة وبأنه يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض بخلاف الغيبة " أقول: ان كان إجماع بأن الحيض غير مانع عن الاحصان فهو والا فللمناقشة فيه مجال فان الحيض وان كان مانعا شرعيا للمباشرة الا انه ليس بأكثر جرما من الزنا فانه لاحد فيه بخلاف الزنا، فترك المباشرة مع الحائض والاقبال الى الزنا إثمه أكبر من نفعه. ثم إن الغيبة قد حددت في بعض الاخبار بما يوجب قصر الصلاة، ففى رواية عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذى لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففى أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن [٢] وفى مرفوعة محمد
[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد الزنا الحديث ٤
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد الزنا الحديث ١