تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٤
النبيذ وأنه ليس في شرب قليل النبيذ حد الا إذا أسكر ولعل مستنده هو صحيح أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا [١] وصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه اسلام قلت أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام [٢]. الا انه تعارض الصحيحتين رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام [٣]. وحسنة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب على عليه السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين [٤]. ورواية إسحاق بن عمار عن أبى بصير أحدهما عليهما السلام قال: كان على عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [٥] وهذه الروايات باطلاقها شاملة الخمر وكثيرها وقليل النبيذ وكثيرها فلابد من حمل الصحيحتين المتقدمتين على بعض المحامل كالتقية ونحوها مضافا الى إعراض الاصحاب عنهما أو حمل النبيذ
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المسكر الحديث ٤ - ٥
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المسكر الحديث ٧
[٤]
[٥] الوسائل الباب ٥ من أبواب حد المسكر الحديث ١ - ٢