تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠١
قال: لا، الا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحرمها [١]. وروى أبو عبيدة الحذاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من النفر زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله الا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك و عرفه [٢]. وروى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام شرب خمرا وهو جاهل، قال: لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا، ولكن أخبره بذلك وأعلمه، فان عاد أقمت عليه الحد [٣]. وروى ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبى بكر، فرفع الى أبى بكر، فقال له: أشربت اخمرا؟ قال: نعم، قال: ولم وهى محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إنى أسلمت وحسن إسلامى، ومنزلي بين ظهرانى قوم يشربون الخمر ويستحلون، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر الى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها الا أبو الحسن، فقال أبو بكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود الحدس ٢ - ٤ ٣