تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٠
أحدهما عليهما السلام قال: كان على عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [١]. وكذا ما روى عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين [٢]. وكيف كان فالتعبير بالتناول قد وقع من كثير من العلماء فلا اشكال من حيث الفتوى والاخبار فيه. ثم أنه يشترط في حد شارب الخمر أمور أربعة، الاول العلم بتحريمه، فمع الشك في التحريم لاحدعليه إذا كان الشك بالتحريم في حقه ممكنا بأن كان قريب العهد بدخوله في الاسلام روى الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقربه ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا الا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ (عليه) السورة التى فيها الزنا و الخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد [٣]. وروى محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل دعونا الى جملة الاسلام فأقربه، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المسكر الحديث ٢ - ٨
[٣] الوسائل الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١