تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٥
الندب، بل في النافع الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة وان لم أجد له شاهدا بل ولا موافقا والظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى، وربما احتمل استحبابه ايضما لغيره بأن يشتريه ويعتقه لكنه ليس بشئ انتهى ومراده قدس سره أن الغير إذا ضرب عبده بغير الحد الذى أوجبه على نفسه أي بغير الوجه الشرعي يستحب له أن يشتريه من مولاه ويعتقه، والدليل على استحبابه للغير ايضا هو نكرة كلمة " مملوكا " الشاملة لمملوك الغير ايضا في هذه الصحيحة المتقدمه، والله العالم. (المسألة الخامسة:) قال في الشرائع: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين على قول، ومن قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي انتهى. أما ثبوته بشاهدين فللعمومات الدالة على ثبوت كل شئ بشاهدين الا الزنا فانه لا يثبت الا بأربعة شهداء على ما مر تفصيله في باب الزناء، وأما الاقرار مرتين فقد نسبه في الشرائع الى قول مشعرا بالتردد فيه، فان قوله (ع): اقرار العقلاء على أنفسهم جائز يشمل ما إذا أقر مرة واحدة الا أن الاحوط مرتين لدرء الحد بل التعزير ايضا بالشبهة، وكيف كان (١) الوسائل الباب ٣ من أبواب كتاب الاقرار الحديث ٢