تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩١
والمملوك. منها رواية حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في أدب الصبى والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق [١]. ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما إنها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه [٢]. ومنها رواية زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى منه على بدنه فلا شئ عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة أربعة خمسة [٣]. ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال: وكم تضربه؟ فقال: ربما ضربته مأة، فقال: مأة مأة؟ فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: توق حد الزانى، اتق الله، فقال: جعلت فداك، فكم ينبغى لى أن أضربه؟ فقال: واحد، فقال: والله لو علم أنى لا أضربه الا واحدا ما ترك لى شيئا
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب بقية الحدود الحديث ١ - ٢ - ٣