تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩
أتحصنه؟ قال: لا انما ذلك على الشئ الدائم عنده [١] وهذه الروايات قد عمل بها الفقهاء وأفتوا بمضمونها بل ادعى في هذه المسألة الاجماع الا ما يحكى عن الانتصار من قوله على الاصح المشعر بوجود الخلاف الثالث من الشرائط التى ذكرها في الشرائع لتحقق الاحصان اعتبار التمكن من الفرج بحيث يغدو عليه ويروح أي يكون الفرج باختياره بحيث كلما أراد من ليل أو نهار في أي ساعة منهما يكون باختياره من دون دخل لخصوص الغدو أو الرواح في ذلك فالغائب عن أهله الذى لا يتمكن من الجماع وكذا المسجون إذا زنا لم يكن محصنا، وعن تبيان الشيخ الطوسى وفقه القرآن للراوندي اعتبار كون الغيبة شهرا، الا أنه ليس لهذا الشرط في الاخبار عين ولا أثر، وكيف كان فيدل على اعتبار هذا الشرط روايات. فمنها صحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن [٢]، ومنها حسنة محمد
[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٣
[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب حد الزنا الحديث ١