تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٨
منه ما أسلم منافق [١]. وانما قيدنا الحكم بكون الشاك على ظاهر الاسلام لان الكافر إذا قال ذلك لا يقتل الا إذا كان محاربا وقد يلحق مدعى الامام بمدعى النبوة وكذا من شك فيها أي في الامامة وهو على ظاهر الاسلام، أما مدعى الامامة فان كان مراده من دعوى الامامة لنفسه أنه إمام من جانب الله تعالى ومفترض الطاعة وخليفة للنبى الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهو بذلك يصير كافرا لادعائه شيئا على خلاف ضرورة الاسلام، وأما إذا أنكر إمامة الائمه الاثنى عشر فان كان من أبناء العامة فهو غير موجب لكفره وكذا إذا شك في امامتهم عليهم السلام فان أبناء العامه محكومون بالاسلام مع أنهم لا يعتقدون إمامة الائمة الطاهرين (ع) نعم إذا كان من النواصب أي يسبون الائمة (ع) أو يتجاسرون عليهم يحكم حينئذ بكفرهم، وأما إذا كان شيعيا ومعتقدا لامامتهم عليهم السلام، ومع ذلك أنكر امامتهم أو شك فيها فانه يصير بذلك كافرا لانكاره لضروري من ضروريات الشيعة وكذا من الشيعة إذا أنكر امامة أحد الائمة (ع) أو شك فيها فانه يصير كافرا (المسألة الثالثة:) من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب ان كان
[١] الوسائل الباب ٥ من ابواب حد المرتد الحديث ٤